تونس، في 03 أوت 2021
• بلاغ •
عملا بصلاحيّات الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، المخوّلة لها بموجب قانونها الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013، وخاصّة فصله الثالث الذي ينصّ على أنّ “الهيئة تتولّى أساسا القيام بالمهامّ التالية: 1- القيام بزيارات دوريّة منتظمة وأخرى فجئيّة دون سابق إعلام وفي أيّ وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حرّيتهم…”، قامت فرق الزيارة التابعة للهيئة والمتكوّنة من أعضائها بعدد من الزّيارات لأماكن الاحتجاز وذلك حسب الجدول التالي: (أنظر الجدول على الصورة المرافقة)
وتنوّه الهيئة إلى أنّه وإن كان من صلاحيّاتها قانونا أن تزور كلّ الأماكن السّالبة للحرّية بما في ذلك محلّات الإقامة الخاصّة بالأفراد المشتبه في تعرّضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة من قبل الأعوان المكلّفين بإنفاذ القوانين، أو الصّادرة في شأنهم قرارات إداريّة بالإقامة الجبريّة، إلّا أنّ ذلك يظلّ مرهونا بالموافقة المستنيرة للمعني بالأمر على زيارة الهيئة من أجل التقصّي حول وضعيّته.

شارك